المسطرة الجنائية

المادة 175-1

مشروع
لا يمكن الأمر بالاعتقال الاحتياطي إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري لأحد الأسباب التالية: 1- تفادي عرقلة سير إجراءات التحقيق؛ 2- وضع حد للجريمة أو منع تكرارها؛ 3- الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ 4- القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ 5- وضع المتهم رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛ 6- الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم؛ 7- منع المتهم من التواصل مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة؛ 8- وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد