المسطرة الجنائية
المادة 175-1
لا يمكن الأمر بالاعتقال الاحتياطي إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري لأحد الأسباب التالية:
1- تفادي عرقلة سير إجراءات التحقيق؛
2- وضع حد للجريمة أو منع تكرارها؛
3- الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛
4- القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛
5- وضع المتهم رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛
6- الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم؛
7- منع المتهم من التواصل مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة؛
8- وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه.