المسطرة الجنائية
المادة 174-2
ينجز محضر بعملية وضع القيد الإلكتروني يوجه إلى قاضي التحقيق الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر.
ترفع التقارير إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها هذا القاضي.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول