المسطرة الجنائية
المادة 167
يمكن للسلطة أو الشخص المؤهل الذي عينه قاضي التحقيق لمراقبة النشاط المهني للمتهم أو مواظبته على التعليم طبقا للبند 7 من المادة 161 أعلاه، أن يطلب من المتهم إطلاعه على كل الوثائق أو المعلومات المتعلقة بعمله أو بدراسته.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول