المسطرة الجنائية
المادة 166
م. 166
حجم الخط
تقوم المصالح أو السلطات، التي يجب على المتهم أن يتقدم إليها طبقا للبند 5 من المادة 161 أعلاه بتسجيل تواريخ حضوره ضمن الشروط المقررة من طرف قاضي التحقيق.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول