المسطرة الجنائية
المادة 158
تعرض عدم مراعاة الشكليات المأمور بها في هذا الفرع كلا من ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق، وعند الاقتضاء، كاتب الضبط إلى عقوبات تأديبية فيما إذا ترتب عن ذلك مس بالحرية الفردية، بصرف النظر عن المتابعات الجنائية في حالة الاعتقال التعسفي.
الباب التاسع: الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي