المسطرة الجنائية
المادة 156
إذا ضبط المتهم داخل دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر، تعين على هذا القاضي أن يستنطقه خلال ثمان وأربعين ساعة من الاعتقال، وإذا مضت هذه المدة دون أن يستنطق، تطبق مقتضيات المادتين 147 و148 أعلاه.
إذا ضبط المتهم خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر، يقدم حالا إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك للمكان الذي ضبط فيه كي يتعرف على هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأن له الحرية في الكلام أو في الإمساك عنه، وبوجه المحضر المحرر بذلك في الحال إلى القاضي المختص.
يخبر وكيل الملك أو الوكيل العام للملك في نفس الوقت قاضي التحقيق المختص، ويلتمس نقل المتهم، وإن تعذر نقله في الحال، فإن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك يستشير في ذلك قاضي التحقيق.
إذا ألقي القبض على المتهم بعد أن تخلى قاضي التحقيق عن القضية بإحالتها إلى المحكمة المختصة، تعين في جميع الأحوال على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك للدائرة التي ضبط فيها المتهم أن يتحقق من هوية هذا الأخير، وأن يشعره علاوة على ذلك، بأنه يمكنه أن يتلقى منه تصريحاته، وأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح. وينص على هذا الإشعار في المحضر.
يتعين على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك داخل أربع وعشرين ساعة أن يوجه هذا المحضر إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة التي تقوم بإحالة المعني بالأمر عند الاقتضاء على المحكمة المعروضة عليها القضية أو على المحكمة التي لها صلاحية البت في طلب السراح المؤقت طبقا للفقرة الثالثة من المادة 180 من هذا القانون إذا كان الملف معروضا على محكمة النقض.
يوضع حد بقوة القانون للأمر بإلقاء القبض إذا صدر حكم يقضي ببراءة الشخص المطلوب إلقاء القبض عليه أو بالغرامة أو الحبس الموقوف التنفيذ أو بالإعفاء من العقوبة أو من المسؤولية أو سقوط الدعوى العمومية. وتسهر النيابة العامة على تنفيذ هذا الإجراء.