المسطرة الجنائية
المادة 153
لا يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بإيداع المتهم في السجن إلا بعد استنطاقه، وبشرط أن تكون الأفعال المرتكبة جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
يقوم العون المكلف بتنفيذ الأمر بالإيداع في السجن بتسليم المتهم إلى رئيس المؤسسة السجنية الذي يعطيه إشهاداً بتسليمه.
الفرع الخامس: الأمر بإلقاء القبض