المسطرة الجنائية

المادة 151

مشروع
إذا رفض المتهم الامتثال للأمر بالإحضار أو حاول الهروب بعد أن صرح باستعداده للامتثال، فإنه يجبر على ذلك بالقوة العمومية. يستعمل المكلف بالأمر بالإحضار في هذه الحالة القوة العمومية الموجودة بأقرب مكان مجاور، ويتعين على هذه القوة الاستجابة لطلب التسخير المضمن في نص الأمر. ===== قانون المسطرة الجنائية - المواد من 152 إلى 250 ===== الفرع الرابع: الأمر بالإيداع في السجن
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد