المسطرة الجنائية
المادة 15
تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية.
كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بالحفاظ على سرية البحث والتحقيق تحت طائلة العقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي.
غير أنه يجوز للنيابة العامة، عند الاقتضاء، إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها ومستجداتها ومآلها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين.
دون الإخلال بمهام الاتصال والتواصل التي تباشرها الإدارات والمصالح والسلطات العمومية المعنية، يمكن للنيابة العامة أن تأذن للشرطة القضائية بنشر بلاغات حول القضايا المسجلة دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم أو المساس بحياتهم الخاصة.
يتم تعيين قاض أو أكثر للنيابة العامة يتولى مهام ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام.
لا يعد إفشاء لسرية البحث والتحقيق نشر الأسماء والصور والرسوم التقريبية للمشتبه فيهم أو المتهمين الفارين من العدالة.
تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
الباب الثاني : الشرطة القضائية
الفرع الأول : أحكام عامة