المسطرة الجنائية
المادة 148
كل متهم ألقي عليه القبض بناء على أمر بالإحضار واحتفظ به في المؤسسة السجنية أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستنطق، يعتبر معتقلا اعتقالا تعسفيا.
كل قاض أو موظف أمر بإبقاء المتهم في السجن، أو سمح بإبقائه فيه عن قصد يتعرض للعقوبات المقررة للزجر عن الاعتقال التعسفي.