المسطرة الجنائية
المادة 144
يقصد من الأمر بالحضور إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص الأمر.
يقوم بتبليغ الأمر بالحضور وتسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر عون قضائي أو ضابط أو عون للشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية.