المسطرة الجنائية
المادة 142
يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر حسب الأحوال أمراً بالحضور أو أمراً بالإحضار أو أمراً بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض طبقا للمقتضيات المقررة في المواد من 144 إلى 158 أدناه.
يراعي قاضي التحقيق، في كل الأحوال، عند إصدار الأوامر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه خطورة الأفعال والمتهمين بارتكابها بما لا يمس بقرينة البراءة. ويتم تنفيذ هذه الأوامر تحت إشراف ومراقبته.
يمكنه لضرورة التحقيق الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية أو الاعتقال الاحتياطي طبقا للمقتضيات المقررة في المواد من 160 إلى 188 من هذا القانون.
وله متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في جرائم الاعتداءات على الحيازة أن يأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. ويقبل الأمر الصادر عن قاضي التحقيق في هذه الحالة الاستئناف لدى الغرفة الجنحية بناء على ملتمس من النيابة العامة أو الأطراف أو دفاعهم.
يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث أو التحقيق لمن له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة.
يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر ببيع الأشياء المحجوزة التي يخشى فسادها أو تلفها أو لتعذر الاحتفاظ بها.