المسطرة الجنائية
المادة 14
م. 14
حجم الخط
تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني.
إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية.
الكتاب الأول : التحري عن الجرائم ومعاينتها
القسم الأول : السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائم
الباب الأول : سرية البحث والتحقيق