المسطرة الجنائية
المادة 137
م. 137
حجم الخط
يمكن للطرف المدني الذي نصب نفسه بكيفية صحيحة قانونا أن يستعين بمحام بمجرد البدء في أول استماع لتصريحاته.
يستمع للمطالب بالحق المدني دون أدائه اليمين القانونية.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول