المسطرة الجنائية
المادة 136
يحق للمتهم المعتقل بمجرد مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق أن يتصل بحرية بمحاميه.
يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بمنع اتصال المتهم بالغير لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
لا يسري المنع من الاتصال على محامي المتهم في جميع الأحوال.