المسطرة الجنائية

المادة 123

مشروع
يدعى الشاهد بمجرد الانتهاء من أداء شهادته إلى قراءة نصها كما نقلت عنه، فإن تمسك بما صرح به، يطلب منه التوقيع وتذييل كل صفحة على حدة. إذا كان الشاهد أميا، يتلو عليه كاتب الضبط نص الشهادة ثم يضع الشاهد بصمته على كل صفحة بدلا من تذييل الصفحات والتوقيع عليها. إذا رفض الشاهد التوقيع أو وضع البصمة أو تعذر عليه ذلك، نص عليه في المحضر. يوقع القاضي وكاتب الضبط على كل صفحة، وكذلك الترجمان إن تمت الاستعانة به. (المواد 124 إلى 133) الباب السابع: استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد