يتم الاستماع إلى الشهود الذين تم استدعاؤهم من قبل الأطراف بعد سماع شهود النيابة العامة.
المسطرة الجنائيةالمادة 122مشروعم. 121م. 122م. 123حجم الخطأأأأيتم الاستماع إلى الشهود الذين تم استدعاؤهم من قبل الأطراف بعد سماع شهود النيابة العامة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ