يتم الاستماع إلى الشهود الذين تم استدعاؤهم من قبل الأطراف بعد سماع شهود النيابة العامة.
المسطرة الجنائيةالمادة 122مشروعيتم الاستماع إلى الشهود الذين تم استدعاؤهم من قبل الأطراف بعد سماع شهود النيابة العامة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ