المسطرة الجنائية

المادة 108

مشروع
تحدد هذه المادة لائحة الجرائم الخطيرة (مثل الإرهاب، القتل، المخدرات، الاتجار بالبشر، تبييض الأموال...) التي تخول للسلطات صلاحيات استثنائية في البحث والتحقيق (كتقنيات البحث الخاصة والمراقبة). يسمح للوكيل العام للملك أو لقاضي التحقيق بالأمر بالتقاط المكالمات وتسجيلها. (المواد من 109 إلى 114 تنظم مسطرة التقاط المكالمات) (المواد من 115 إلى 116-6 تنظم العقوبات وتقنيات التقاط الصور والأصوات)
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد