المسطرة الجنائية
المادة 108
تحدد هذه المادة لائحة الجرائم الخطيرة (مثل الإرهاب، القتل، المخدرات، الاتجار بالبشر، تبييض الأموال...) التي تخول للسلطات صلاحيات استثنائية في البحث والتحقيق (كتقنيات البحث الخاصة والمراقبة).
يسمح للوكيل العام للملك أو لقاضي التحقيق بالأمر بالتقاط المكالمات وتسجيلها.
(المواد من 109 إلى 114 تنظم مسطرة التقاط المكالمات)
(المواد من 115 إلى 116-6 تنظم العقوبات وتقنيات التقاط الصور والأصوات)