المسطرة الجنائية

المادة 104

مشروع
م. 104
حجم الخط
يجري قاضي التحقيق عملية حجز الأشياء التي تكون مفيدة لإظهار الحقيقة. يحصي قاضي التحقيق جميع الأشياء المحجوزة ويضعها تحت الحراسة. (المواد من 105 إلى 107)
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد