المسطرة الجنائية

المادة 104

مشروع
يجري قاضي التحقيق عملية حجز الأشياء التي تكون مفيدة لإظهار الحقيقة. يحصي قاضي التحقيق جميع الأشياء المحجوزة ويضعها تحت الحراسة. (المواد من 105 إلى 107)
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد