المسطرة الجنائية
المادة 104
م. 104
حجم الخط
يجري قاضي التحقيق عملية حجز الأشياء التي تكون مفيدة لإظهار الحقيقة.
يحصي قاضي التحقيق جميع الأشياء المحجوزة ويضعها تحت الحراسة.
(المواد من 105 إلى 107)
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول