إذا تعين إجراء تفتيش بمكتب محام، فإنه يقوم به قاضي التحقيق بحضور نقيب المحامين أو من ينوب عنه.
المسطرة الجنائيةالمادة 103مشروعإذا تعين إجراء تفتيش بمكتب محام، فإنه يقوم به قاضي التحقيق بحضور نقيب المحامين أو من ينوب عنه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ