المسطرة الجنائية

المادة 102

مشروع
يجب على قاضي التحقيق أن يحرر محضرا يضمنه ما عاينه وما قام به. تراعى أثناء التفتيش الضوابط المنصوص عليها في المواد 59 و60 و61.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد