يجري التفتيش في جميع الأماكن التي قد يعثر فيها على أشياء يكون اكتشافها مفيدا لإظهار الحقيقة.
المسطرة الجنائيةالمادة 101مشروعيجري التفتيش في جميع الأماكن التي قد يعثر فيها على أشياء يكون اكتشافها مفيدا لإظهار الحقيقة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ