المساعدة القضائية
المادة 3
م. 3
حجم الخط
يعلن عن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية:
أولا: فيما يرجع للنزاعات المعروضة على أنظار محكمة النقض، من طرف مكتب محدث لدى هذه المحكمة يتألف ممن يأتي:
1. المدعي العام لدى المحكمة المذكور أو الشخص المفوض إليه من طرفه في هذا الصدد؛
2. ثلاثة قضاة سامين مزاولين مهامهم أو متقاعدين يعينهم وزير العدل؛
3. ممثل لوزير المالية.
ثانيا: فيما يرجع للدعاوى المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف من طرف مكتب محدث لدى هذه المحكمة يتألف ممن يأتي:
1. المدعي العام لدى المحكمة المذكورة أو قاض من نيابتها العامة؛
2. مندوب لوزير المالية؛
3. حام تعينه محكمة الاستئناف.
ثالثا: فيما يرجع للدعاوى المعروضة على أنظار المحاكم الأخرى، من طرف مكتب محدث لدى المحكمة الإقليمية للدائرة يتألف ممن يأتي:
1. وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية أو نائبه؛
2. مندوب لوزير المالية؛
3. حام أو عند عدمه مدافع مقبول أو وكيل تعينه المحكمة الإقليمية.