المساعدة القضائية
المادة 17
م. 17
حجم الخط
إن الأوامر التنفيذية المسلمة إلى وزير المالية إما ضد المستفيد من المساعدة القضائية وإما ضد الخصم لن يكون لها مفعول بعد انصرام أجل عشر سنين ابتداء من تاريخ تسليمها ويسقط نهائيا كل حق للإدارة في ذلك.
المساعدة القضائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول