المساعدة القضائية

المادة 16

مشروع
م. 16
حجم الخط
ترتب عن سحب المساعدة القضائية المطالبة على الفور بالأتعاب والأجور والصوائر ومختلف أنواع التسبيقات التي يكون المستفيد قد أعفي منها. ويجب على كاتب المكتب في جميع الحالات التي وقع فيها سحب المساعدة القضائية أن يبلغ ذلك فورا إلى العون المختص بوزارة المالية الذي يقوم بالتحصيل والتوزيع تبعا للقواعد المبينة في الفصل 13.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد