المساعدة القضائية
المادة 14
م. 14
حجم الخط
إن الاستفادة من المساعدة القضائية يمكن سحبها في أي حال من الأحوال قبل الحكم أو بعده:
1. إذا أصبح المستفيد من المساعدة القضائية متوفرا على موارد ثبتت كفايتها ولا سيما إذا حصل على التنفيذ الإجباري أو الطوعي للحكم الصادر لفائدته؛
2. إذا طلب شطب الدعوى أو تمت أثناء الدعوى مصالحة بين الخصوم؛
3. إذا كان المستفيد من المساعدة القضائية يظهر فتورا طويلا يبدو منه أنه لا يرغب في متابعة الدعوى.