المساعدة القضائية
المادة 13
م. 13
حجم الخط
في حالة صدور حكم بأداء المصاريف على خصم المستفيد من المساعدة القضائية فإن تقدير المصاريف يشمل الصوائر كيفما كان نوعها وبدل الأتعاب والأجور التي كانت تلزم المستفيد لو لم يحصل على المساعدة القضائية.
وفي هذه الحالة يصدر الحكم بأداء المصاريف لفائدة الخزينة، ويقوم مأمورو كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم في المملكة بمتابعة استيفائها وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة وبناء على أمر بالتنفيذ تعده كتابات الضبط ويؤشر عليه ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة.
وعلوة على ذلك يحرر أمر تنفيذي مستقل فيما يخص الحقوق التي لم تدرج في أمر التنفيذ المسلم ضد الخصوم والتي تبقى مرتبة على المستفيد من المساعدة القضائية لفائدة الخزينة.
ويوزع وزير المالية على ذوي الحقوق المبالغ المتحصلة.
وفي حالة صدور حكم بأداء المصاريف على المستفيد من المساعدة القضائية يباشر طبقا للقواعد أعلاه تحصيل المبالغ الواجبة للخزينة عملا بمقتضيات الفصل 12.
ويتعين على كتاب الضبط أن يوجهوا في أجل شهر إلى إدارة المالية الملخصات أو النسخ الأصلية للأحكام التي تهمها، ويكون الاستئناف والتعرض موقفين لاستخلاص صوائر المساعدة القضائية، ولا يترتب نفس المفعول عن طلب النقض.
ويعتبر المقرر نهائيا بالنسبة لهذه الصوائر ويسلم الأمر التنفيذي على الفور إذا لم يقدم أي استئناف أو تعرض خلال أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ صدور المقرر المذكور.