القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة 7
م. 7
حجم الخط
يتعين على كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، أن يطلب تسجيل نفسه لدى الهيئة المكلفة بالتدبير المشار إليها في المادة 15 أدناه، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض أو عبر أي وسيلة أخرى تحدد بنص تنظيمي.
ويتعين على الهيئة المذكورة تسجيل هؤلاء الأشخاص وتسليمهم بطاقة تسجيل.
يجب أن يكون كل رفض لطلب التسجيل معللا.
تقوم الهيئة المكلفة بالتدبير، بمجرد توفرها على معلومات تثبت أن أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، لم يطلب تسجيله رغم أنه يستوفي شروط الخضوع للنظام المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بتسجيله تلقائيا. كما يمكن للهيئة المكلفة بالتدبير أن تقوم بتسجيل الأشخاص المذكورين، انطلاقا من قاعدة البيانات المتوصل بها من الهيئات المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أدناه.
وفي هاتين الحالتين، تقوم الهيئة المكلفة بالتدبير بإشعار المعنيين بالأمر، بعناوينهم المتوفرة لديها، بتسجيلهم مع موافاتهم ببطائق التسجيل.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات التسجيل بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه وكذا الآجال التي يتم خلالها هذا التسجيل، مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.