القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المادة 5

مشروع
م. 5
حجم الخط
يصّنف الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه حسب: أ) معيار المهن والأنشطة التي يزاولونها؛ ب) معيار يعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وإذا أسفرت عملية التصنيف عن قابلية تصنيف الشخص، برسم نفس المهنة أو النشاط، حسب المعيارين المذكورين، يعتد بالتصنيف الناتج عن المعيار المشار إليه في البند ب) أعلاه. تحدد قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة المذكورة بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد