القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المادة 36

مشروع
م. 36
حجم الخط
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ: - أحكام المواد من الأولى إلى 8 من القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهني القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.165 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ - أحكام القانون رقم 84.11 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد