القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة 33
م. 33
حجم الخط
تعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم كل هيئة من الهيئات المحددة في المادة 10 أعلاه، تمتنع عن موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها، أو توافيه عمدا بمعلومات كاذبة.
تكون كل هيئة لم تقم بموافاة الصندوق بالمعلومات المذكورة مدينة، بالنسبة لكل حالة، بغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتاريخ إرسال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لرسالة الإنذار مع الإشعار بالتوصل.
في حالة عدم التقيد بأحكام المادة 10 أعلاه، تصبح الهيئة المذكورة مسؤولة على وجه التضامن عن أداء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الشخص المعين.