القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المادة 31

مشروع
م. 31
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم، كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه لم يطلب، خلال الآجال القانونية، تسجيل نفسه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم، عن كل اشتراك لم يتم دفعه، كل مؤمن لم يقم، خلال الآجال القانونية، بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 12 أعلاه، إلى الصندوق المذكور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد