القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة 29
م. 29
حجم الخط
يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند الطلب، بالنسبة لكل مؤمن، شهادة تثبت انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة لهذا الصندوق، برسم هذا النظام، وعند الاقتضاء، برسم نظام المعاشات المحدث بموجب التشريع الخاص المشار إليه في المادة 3 أعلاه. يحدد بنص تنظيمي مضمون هذه الشهادة ومدة صلاحيتها وكذا الفترة المعنية بالانتظام في الأداء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.