القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المادة 28

مشروع
م. 28
حجم الخط
تطبق فيما يخص استخلاص الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها، أحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 وذلك وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. كما تطبق فيما يخص تقادم دعوى تحصيل الديون المذكورة، أحكام الفصل 76 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المذكور. المادة 28 مكررة يمكن للصندوق أن يمنح إعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات المنصوص عليها على التوالي في المادتين 27 و 28 أعلاه، وفق الشروط والكيفيات المحددة في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد