القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة 26
م. 26
حجم الخط
إذا كان صاحب المعاش ينتمي إلى إحدى الفئات المحددة في المادة 3 من هذا القانون يستفيد من نظامين للمعاشات أو أكثر، وجب على الهيئة المكلفة بتدبير كل نظام من هذه الأنظمة أن تقتطع من المنبع مبلغ الاشتراك المطابق للمعاش الذي تصرفه للمعين بالأمر، والذي يحسب وفقا لأحكام هذا القانون، وأن تدفعه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تظل الهيئة المذكورة مدينة بهذا المبلغ تجاه الصندوق.