القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المادة 24

مشروع
م. 24
حجم الخط
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه، يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس الدخل الجزافي ونسبة الاشتراك المشار إليهما، على التوالي، في المادتين 22 و 23 أعلاه. وتسري نفس الأحكام على كل مؤمن تمت تصفية معاشه برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، دون أن يتوقف عن مزاولة نشاطه أو مهنته. يكون المؤمن مدينا تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجموع واجبات الاشتراك المستحقة من تاريخ سريان أثر تسجيله ومسؤولا عن دفعها إلى هذا الصندوق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد