القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المادة 22

مشروع
م. 22
حجم الخط
يتم تحديد الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، المستحق على كل مؤمن، على أساس الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف الذي ينتمي إليه، تحدد بنص تنظيمي كيفيات تحديد المداخيل الجزافية. غير أن الاشتراك المذكور، يحدد بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي على أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها عليهم الدولة وفق التشريع الجاري به العمل. يحدد الاشتراك على أساس أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب تكميلي إذا كان الشخص مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف، وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية بالمادة 5 من هذا القانون. ويحدد اشتراك صاحب المعاش في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات، سواء منها معاش التقاعد أو الشيخوخة أو العجز أو معاش ذوي الحقوق الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها، ويستثنى من ذلك معاش التقاعد التكميلي عند وجوده.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد