القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المادة 20

مشروع
م. 20
حجم الخط
يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الأنظمة والخدمات الأخرى. ولهذه الغاية، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير هذا النظام في ميزانية مستقلة تشمل: أ) في باب الموارد: - اشتراكات المؤمنين؛ - حصيلة التوظيفات المالية؛ - حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛ - القروضات المأذون في إصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ - الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيتها؛ - جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بنص تشريعي أو تنظيمي. ب) في باب النفقات: - المبالغ المدفوعة والمراجعة فيما يتعلق بالخدمات التي يضمنها النظام المشار إليه في المادة الأولى أعلاه؛ - المساهمات في مصاريف تسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كما هو منصوص عليها في المادة 68 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر؛ - نفقات التسيير؛ - المبالغ المرجعية من القروضات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد