القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة 10
م. 10
حجم الخط
يتعين على الهيئات التالية أن تقوم، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بموافاة الهيئة المكلفة بالتدبير بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، معني بمجال تدخلها، واللازمة لتسجيله:
- الهيئات المهنية؛
- الجمعيات المهنية؛
- غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
- غرف الصناعة التقليدية؛
- غرف الفلاحة؛
- غرف الصيد البحري؛
- بريد المغرب ش.م؛
- التعاونيات؛
- كل جمعية أو مجموعة أو أي هيئة أخرى ينص نظامها الأساسي على تمثيل صنف أو أكثر من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه.
إذا لم تتقيد هيئة من الهيئات السالفة الذكر بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، توجه إليها الهيئة المكلفة بالتدبير، بآخر عنوان لها معروف لديها، رسالة إنذار مضمونة مع إشعار بالتوصل تدعوها فيها إلى التقيد بهذه الأحكام.