القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 99

مشروع
م. 99
حجم الخط
استثناء من أحكام المادة 149 من القانون الجنائي، لا يجوز التقليص من الغرامات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى ما دون الحد الأدنى القانوني، كما يجوز الأمر بإيقاف العقوبة الحبسية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد