القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 99
م. 99
حجم الخط
استثناء من أحكام المادة 149 من القانون الجنائي، لا يجوز التقليص من الغرامات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى ما دون الحد الأدنى القانوني، كما يجوز الأمر بإيقاف العقوبة الحبسية.