القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 98

مشروع
م. 98
حجم الخط
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع في حالة العود. يعتبر في حالة العود كل شخص سبق أن صدرت في حقه إدانة اكتسبت قوة الشيء المقضي به من أجل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، قام بنفس المخالفة داخل أجل 3 سنوات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد