القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 97
م. 97
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم:
1- كل مسير شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري:
- لا يلتزم بالأحكام المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون؛
- لا يضع رهن إشارة حاملي السندات ملخص تقرير تقييم الحصص العينية أو تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المنصوص عليهما في الفقرة الرابعة من المادة 26 من هذا القانون أو لا يقوم بالإعلام المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 26 المذكورة؛
- يقوم دون الحصول على الترخيص المسبق من الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون بأي عملية تعليق إصدار أو إعادة شراء أسهم شركة توظيف عقاري أو حصص صندوق توظيف عقاري، أو تقييدها أو حصرها، غير منصوص عليها في نظام التسيير؛
- لا يعد جردا لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو يعد جردا غير مطابق للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 50 من هذا القانون؛
- لا يبلغ جرد الأصول أو لا يضعه رهن الإشارة وذلك خرقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من هذا القانون؛
- لا يتقيد بإحدى الالتزامات المنصوص عليها في المواد من 54 إلى 58 من هذا القانون.
2- كل مقيم عقاري لأصول هيئة توظيف جماعي عقاري لا ينجز تقرير التقييم أو لا يبلغ هذا التقرير إلى شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري ومؤسسة الإيداع وإلى مراقبي الحسابات وذلك خرقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون.