القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 94

مشروع
م. 94
حجم الخط
إذا لم تعمل شركة التدبير أو مؤسسة الإيداع على تصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التوبيخ أو الإنذار، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل إيقاف عضو أو عدة أعضاء من أجهزة الإدارة، والتدبير والتسيير أو مجلس رقابة شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري. ويجوز لها كذلك سحب اعتماد شركة التدبير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد