القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 93

مشروع
م. 93
حجم الخط
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية سالف الذكر، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر كذلك عقوبات مالية لا تتجاوز 200.000 درهم عن كل إخلال، في حق شركة التدبير أو مؤسسة الإيداع، حسب الحالة، التي لا تتقيد بالتزاماتها كما هو منصوص عليها في هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد