القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 92
م. 92
حجم الخط
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر كعقوبة تأديبية، وفق نفس الأشكال والمساطر المنصوص عليها في القانون رقم 43.12، سالف الذكر، إنذارا أو توبيخا في حق شركة التدبير أو مؤسسة الإيداع التي لا تتقيد بالتزاماتها كما هو منصوص عليها في هذا القانون.