القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 91

مشروع
م. 91
حجم الخط
تتأسس شركات تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري في جمعية مهنية تسمى "جمعية شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري"، تخضع للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات. تصادق الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل على النظام الأساسي للجمعية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا على كل تغيير يطرأ عليه. تمثل الجمعية أعضاءها لدى السلطات العمومية ولدى كل هيئة وطنية أو أجنبية فيما يخص المسائل التي تهم المهنة. يمكن للإدارة أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل استشارة الجمعية في شأن كل قضية تهم نشاط تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري. كما يمكن للجمعية أن تقدم كل اقتراح يرمي بخصوص إلى تحسين الإطار القانوني المنظم للنشاط المذكور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد