القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 9
م. 9
حجم الخط
يجب على هيئة التوظيف الجماعي العقاري أن تبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليتها عن العقارات التي تملكها.
القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول