القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 89

مشروع
م. 89
حجم الخط
تطبق على شركات التوظيف العقاري أحكام القسم الثالث عشر من القانون سالف الذكر رقم 17.95، في حدود موافقتها لأحكام هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد