القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 86

مشروع
م. 86
حجم الخط
يمارس حاملو حصص صندوق التوظيف العقاري الحقوق المعترف بها للمساهمين بمقتضب المادتين 164 و 179 من القانون رقم 17.95 سالف الذكر. ويمارس حاملو سندات الدين وشهادات الصكوك التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي العقاري الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد