القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 86
م. 86
حجم الخط
يمارس حاملو حصص صندوق التوظيف العقاري الحقوق المعترف بها للمساهمين بمقتضب المادتين 164 و 179 من القانون رقم 17.95 سالف الذكر.
ويمارس حاملو سندات الدين وشهادات الصكوك التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي العقاري الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.