القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 84
م. 84
حجم الخط
تعين شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري مراقب أو مراقبي الحسابات من بين الخبراء المحاسبين المقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين لثلاث (3) سنوات محاسبية متتابعة.
ويعين مؤسسو هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم مراقب أو مراقبي الحسابات الأوائل في نظام التسيير.